عبد الله بن الرحمن الدارمي

697

مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )

1083 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : « تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ إِلَّا الدُّبُرَ وَالْمَحِيضَ » « 1 » . 1084 - أَخْبَرَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافٍ ، فَوَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ ، فَقُمْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَا لَكِ ، أَنَفِسْتِ ؟ » قُلْتُ : وَجَدْتُ مَا تَجِدُ النِّسَاءُ . قَالَ : « ذَاكَ مَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ » قَالَتْ : فَقُمْتُ فَأَصْلَحْتُ مِنْ شَأْنِي ، ثُمَّ رَجَعْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « ادْخُلِي فِي اللِّحَافِ » . فَدَخَلْتُ « 2 » . 1085 - أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

--> - ولكن يشهد له أثر الحسن عند ابن أبي شيبة 4 / 256 باب : في الرجل ماله من امرأته إذا كانت حائضا ؟ من طريق وكيع ، عن الربيع ، عن الحسن قال : لا بأس إن بلغت على بطنها ، وبين فخذيها . وهذا إسناد حسن ، الربيع هو : ابن صبيح ، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث ( 4111 ) في مسند الموصلي . ( 1 ) إسناده ضعيف لضعف ليث ، وهو : ابن أبي سليم . وما وجدته في غير هذا الموضع بهذا اللفظ ، ولكن انظر سابقه . ( 2 ) إسناده حسن ، وأخرجه أحمد 6 / 294 ، وابن ماجة في الطهارة ( 637 ) باب : ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا . من طريق محمد بن عمرو ، بهذا الإسناد . وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي 12 / 426 ، وانظر التعليق التالي ، ومصنف ابن أبي شيبة 4 / 254 ، ومصنف عبد الرزاق برقم ( 1235 ) .